المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٥

-99 -

لا يضرهم رجعته

مسألة: ومن أعطى ولده عطية ثم نزعها منه فإن كان الأب غنيا والولد

6

فقيرا لم يجز له نزعه وإن إحتاج إلى ما أعطاه ونزعه والولد غنى فهو للوالد والوالد يرجع فيا أعطى إن احتاج ولا رجعة للأم فيا أعطت إذا قبض منها

ولكن لها أن تعيش وتلبس من مال ولدها رضى أوكره

مسألة: من أعطى ابنه مالاً وأحرزه ثم نزعه منه فلما حضره الموت أشهد أنه رد عليه المال فإنه يرجع إلى الابن دون غيره من الورثه وعليه ضمان

قد

ما أكله.

مسألة: ومن أقر لولده بمال ثم اغتاظ ونزعه منه بالكلام ولم يحرزه ولا أزاله عنه بملك وكان فى يد الابن حتى مات الأب فإن الإقرار في هذا جائز للولد من الأب ولا رجعة للأب على الولد بما أقر له به. وإذا لم يزل من يد ولده فلا أعلم لورثته فيه حقا فان أعطى الولد من هذا المال لأحد شيئًا أو وهبه له أو باع فجائز وكل من صار إليه شيء من، من هذا افله أخذه لأن الأموال إنما تح وتحرم بالأحكام.

مسألة: محمد ابن روح فى الوالد اذا صير اليهم مالاً يحق وأقر لهم به وليس يعلمون أنه اكثر من حقهم وانتزعه من غير ضرورة ولا رد منه إليهم فلهم

أن

*

*

*