المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٧

-1.1 -

باب [26]

في بيع الوالد وقضائه مال ولده

والحاكم يحول بين الأب وبين مال ولده أن يبيعه فإن باعه جاز بيعه وإن كان ثمنه معه وقف فى نفقة ابنه إذا كان مع أمه وهي مطلقة وذلك إذا لم يكن ثقه وإن كان الوالد ثقة وقف فى يده وأمر أن يجرى منه على ولده نفقته. وإن ماتت الأم جعل مال الولد فى يد والده كان ثقه أو غير ثقه. قال أبو المؤثر لا يمنع الوالد من مال ولده كان في حجره أو حجر والدته ولا يحال بينه وبين بيعه ولا ينزع منه ثمنه ولا يوقف عليه

* مسألة: وعلى الوالد كسوة ولده ونفقته إذا نفذ مال الوالد.

*

مسألة: وإذا باع الوالد شيئًا من مال ولده وللوالد مال حكم للولد على والده بشروى ما باع من ماله والبيع تام وبه قال أبو زياد. ورواه سعيد بن