المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٨

المبشر عن موسى فيمن تزوج بمال ولده امرأة ومات أن له الشروى. قال غيره

إن طلب في حياته فله الشروى وإن لم يطلب فلا شروى له.

مسألة: اختلف في بيع الوالد مال ولده فى غير مصلحة ولده وإنما قصد إلى إتلافه فقول يجوز ويجوز أن يشترى منه ويضمن للولد ماله في ماله وقول أنه لا يجوز وكله قول أصحابنا.

مسألة: قال أبو عبد الله فى الذى باع مال ولده وله مال قال للحاكم أن يأخذه بمثله لولده ولا يحبسه فان مات قضى ولده من ماله بمثل ما باع وقبض

ثمنه:

مسألة: وقول إن لم يطلب الولد إلى والده فى ذلك شيئا إلى أن مات فلا شيء له في ماله وفى موضع ما مات عليه الولد وأذهبه فلا شروى لابنه وذلك في الذي باع مال ولده وله مال .. وقول إن البيع باطل إذا كان له مال وإذا

مات الوالد ولم يطلب الولد ماله فلا شيء له

مسألة: وكل مال صار للولد من عند والده فله أن ينزعه ويرجع فيه. وقول إنما ذلك فما يعطيه بغير حق وأما قضاه بحق فذلك بمنزلة ماله الأصل ويجب عليه ما يجب فى مال ولده وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد جاز للولد وكل مال كان للولد من غير الوالد فلا يجوز نزعه منه ويجوز بيعه له

*

*

*