الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٩-1.-
مسألة: عن أبي عبد الله قلت هل يقايض الرجل بمال ولده أو يتزوج جارية. وقول غيره لا أرى المقايضة تثبت وإنما له إذا أحتاج إليه. وفى
ولده قال نعم موضع
أن الوالد لا يقايض بمال ولده. قال أبو على إنما يلزم الوالد لولده قيمة ما تلف من مال ولده يوم أتلفه يقول من ماله يوم اتلفه فينظر في ذلك لعل معناه ان استفاد مالاً من بعد لم يلزمه ومن قضى مال ولده فجائز ذلك سواء قضا ولدا له عنه أو غير ولده.
مسألة: ومن لم يكن له مال فتزوج امرأة وقضاها من مال ولده فقال الولد الصداق خمسون نخلة وأقر الوالد انه تزوجها على مائة نخلة قال قضاؤه جائز من مال ولده وليس على من بقي من ولده أن يخاصصوا أخاهم بما قضى والده من مال ولده إلا أن يكون ذلك برأيهم ولا أرى للولد على الوالد يمينا ان عليه لزوجته مائة نخلة .. ولكن للولد اليمين على زوجة والده ما تعلم أن والده قضاها هذه المائة نخلة ولا شيئًا منه بغير حق ولا تعلم أنه لجاز ذلك ولا شيئًا منه إليها
كان له نصف منزل ولا بنته النصف الباقى فأشهد في مرضه مسألة:
ومن
الذي مات فيه أنه قد قضا ابنا له آخر هذا المنزل الذي له ولا بنته بحق عليه لا بنه هذا فهو قضاء ضعيف ولورثته الخيار إن شاءوا اتموا القضاء في حصته في ماله وإن شاءوا أخذوا ميراثهم منه ودفعوا قيمته برأى العدول إلى ابنه وأما حصة ابنته من هذا المنزل فلا تثبت عليهما لاخيها هذا ولو كان قضاؤه وهو صحيح الجاز وأما فى مرضه فلا يجوز ولا يكون لابنه هذا في ماله قيمة
*