المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٠

-1.8 -

*

ما كان لابنته في هذا المنزل إنما تكون القيمة فما قضاء من ماله في مرضه وأما ما قضاء من مال غيره فلا يكون فى مالهم قيمة لمن قضاه اياه.

مسألة: ومن باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ليفدى ماله فليس له ذلك

لأن

بيع

والده قيل مثل بيعه هو

* مسألة: أبو على فيمن قضاء مال ابنته فى مرضها. امرأته بحقها فان كان له مال فنحب أن أن لا يفيت مالها والاجاز وقول لا يجوز ذلك في مرضها لانه قد خرج إلى خال الورثة واذا كان للوالد مال من قبل أمه فقايض به والده فالمال الذي قايض به والده هو للغلام دونهم أعنى أخوته وهو شريكهم فيما بقي من المال الذى خلفه والدهم لانهم قد قالوا انه ياخذ من مال والده شروى ما باع والده من ماله ثم يكون الباقى ميراثا بين الورثة والله أعلم. ومن حضره الموت وله بنون ولهم مال كثير أو قليل وعليه دين فاشهد إني قد قضيت غر مائى هؤلاء مال ولدى ثم مات فان كان الوالد قضاهم مالا معروفا من مال ولده جاز له ذلك وإن لم يكن قضاهم مالا معروفا فليس ذلك بشيء