الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠١11.01
باب [27]
*
في قضاء الوالد وقضائه من نفسه من مال ولده
والصبي الصغير اذا قضاه والده شيئا من ماله بحق له عليه لا يثبت وأما البالغ فثابت ولو لم يحرز وكان فى حجر والده. ولا يجوز للرجل أن يشترى من نفسه لنفسه مال ولده فان فعل فالمال للولد مالم يزله الوالد وان قال اشهدوا أني قد اشتريت من نفسى لنفسى مال ابنى وأبريت نفسى من الثمن فلا يجوز. ولكن إن قال أشهدوا أنى قد أخذت مال ابنى فلان جاز له وكان له. وإن وكل وكيلاً وباع الوكيل فلا يجوز أيضًا وإن قايض نفسه بمال ولده قال أبو عبد الله لا يجوز للغلام أن يسترد ماله.
مسألة: فيمن أخذ من ولده شيئًا وقضاه به أكثر منه لو بيع مثل أن يأخذ منه درهما. فيغضب وهو غير بالغ فقال هذه النخلة لك بذلك الدرهم ففي الحكم إذا لم يرجع فهو جائز وإن رجع الوالد رجوت أن يسعه ذلك مالم يبلغ
٦٬٠٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.