المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٢

11.11

الولد ويرضى ويحوز. فإن لم يرجع الوالد إلى أن مات لم يبن للورثة حجة على

هذه الصفة

* مسألة: في شرى الوالد من مال ولد جارية لبطأها فالمسلمون يقومون لليتامى وللصبيان على أبيهم إذا كان لهم حق على أبيهم قام. السلطان على أبيه مقامه وإذا لم يكن حاكم ولا أحد يقوم على الأب فيما يجوز من فعله وكل الأب من يقوم له بذلك إذا كان صلاحًا للولد واشترى منه الجارية وعقد عليه البيع إذا كان ذلك أصلح للصبى وكذلك إذا كان عليه لولده حق وأراد تسليمه إليه وقضاه اياه أقام لولده وكيلا وقبض منه الوكيل إذا لم يكن حاكم ولو كان حاكما أيضا وفعل ذلك جاز ذلك إن شاء الله