الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٣-1. Y-
باب [28]
في دين الوالد على والده
أبو سعيد فيمن عليه لولده دين فمات فلم يوص لابنه بدينه أله أن يستوفى. فإذا لم يكن له بينة على حقه ولا قدر على بلوغ حقه من مال والده إلا أن يأخذ على خفية فله ذلك ويعلم الورثة فيما بينه وبينهم أنه قد أخذ حقه فلعله يكون لهم حجة أو يعطوه حقه وذلك إن كان الذي يأخذه يعلم به الورثة وإن كان ذلك لا يعلم به الورثة ولا بينة على والده بذلك فله أن يأخذ حقه إذا كان ذلك من جنس حقه الذى له وليس عليه إعلام الورثة إذا كان والده قد هلك. فإن أوصى الوالد بدين عليه للناس ولم يوص لولده فالذى عرفنا أن الغرماء غير الولد أولى بماله حتى يستوفوا حقهم أوصى له أبوه أو لم يوص له فإن بقي من المال شيء من بعد الديان أخذ حقه بعد ذلك وليس له أن يأخذ في السريرة ولا في العلانية إلا من بعد أن يستوفى الغرماء حقوقهم فإذا استوفوا كان له حقه بعد ذلك. فافهم.
حقوقهم