الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٤1. A -
* مسألة: محمد بن محبوب فيمن عليه دين لابنه فقضاه بما عليه له من دين في صحته ثم مات الأب وطلب الديان دينهم هل يرجعون على الابن بما اقتضى
قال لا
مسألة: ومن كان عليه حق لولده فأما البالغ يحكم له على والده ولا يحبس له الوالد ولكن يأمره الحاكم أن يدفع الحق إلى الولد وأما الصغير فلا يحكم له بشيء وكان محمد بن محبوب لا يحكم للابن على أبيه ولا يحبسه ولا يشركه في ماله مع الغرماء
مسألة: فيمن مات وعليه حق لأولاده من قبل والدتهم ولم يوص لهم بشيء. متأولا أن ليس عليه ذلك قال أخاف الإثم إلا أن يكون ابرأ نفسه قبل الموت فإن ابرأ نفسه فى المرض أو الصحة ففي براءته اختلاف قال ولا يجزيه أن يبرئ
نفسه بالنيه
مسألة: ومن مات وعليه دين ولم يترك مالاً وله ابن غنى فعلى ابنه قضاء دين والده. وعليه أن يحج عنه ويصوم عنه الا ان يجهده ذلك وأما الوالد فليس
عليه ذلك للولد
*
*
*