الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٥-1.9 -
باب [29]
فى ابراء الوالد نفسه وغيره من دين ولده
وعن أبي عبد الله ويجوز للوالد أن يبرئ نفسه من حق الولد ويضعف أن يقول قد نزعت الحق الذى على له. ولكن يشهد أني قد أبرأت نفسى من الحق الذي لولدى على أو الصداق الذى لزوجتي أم الولد. ويضعف أن يبرئ نفسه في مرضه ولا يبرئ قال غيره وقول أنه إذا أبرأ نفسه في مرضه بري وقول لا يبرى.
مسألة: ومن أبرأ نفسه من صداق أم ولده وولده مريض فعن سليمان ابن عثمان أنه يبرئ وعن هاشم بن غيلان أنه لا يبرأ.
مسألة: وجائز للأب إبراء نفسه من مال ولده قبل أن يطلبه إليه أو بعد
ما طلب وقال الربيع إذا طلب
٦٬٠٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.