الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١١١11101
باب [31]
في جنايات الصبي في الأموال والفروج
والصبي يلزمه الخروج مما أكل من أموال الناس فإن لم يفعل ومات على ذلك رجى له السلامه ولا تترك ولايته إن كانت له ولاية وقد رخص بعض الفقهاء في ذلك لأن القلم مرفوع عنه. قال هاشم إذا تناول الصبى شيئًا من أموال الناس ثم بلغ فذكر ذلك فأرجوا أن لا يكون عليه شيء غير أني قد عنانى ذلك فأعطيت قال سعيد بن محرز فى الصبى إذا ترك الصلاة وأكل. أموال الناس ثم بلغ أنه لا بدل عليه في الصلاة وأما ما أكل فيرده. وقال بعض الفقهاء ماجنا بفمه أو بفرجه فهو فى ماله وهو أكثر قول الفقهاء فما أحتسب وعن موسى بن على أنه على العاقلة وقيل غيره ذلك
مسألة: وما ضمته في صباه فما علم به بعد البلوغ تخلص منه ومالم يعلم به بعد البلوغ تخلص منه ومالم يعلم به فلا شيء عليه وإذا سرق الصبى فقول لا شيء
٦٬٠٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.