المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٦

-18.-

*

مال اليتيم مثل ما أنفق عليه إلا أن لا يكون حاكم ولا يجد أحدا من المسلمين يقومون بذلك فباع فبيعه جائز ولا ضمان عليه إذا صح أن

عياله يقدر ما يستفرغ ثمن ما باعه والله أعلم.

اليتيم قد كان في

مسألة: وقال محمد ابن محبوب لا يبيع الوصى على اليتيم أرضًا ولا دارًا إلا أن تكون لهم نفقة ينفق عليهم فإذا كانوا كذلك باع من أموالهم بقدر ما ينفق عليهم وعلى الوصى أن يتعاهد أموال اليتامى ولا يدعها تخرب. ما محققاً

بلاغ

مسألة: وجائز أن يباع المال الذى فيه شركة لليتيم لكل إلا للمتغلب فقط

* مسألة: والثقة إذا كان يبيع ماله اليتيم فلا يشترى منه فإن كان وليا أشترى

ه والله أعلم.

منه

مسألة: ولا يباع مال اليتيم إلا بالنداء وما بيع بالنداء فلا ضمان على البائع فيه ولا خلاص من درك ولكن إن إستحق رد ما أخذ من مال من باع له ورد الثمن الذي أخذه وينادى على بيع أصول مال اليتيم ثلاثة أيام والعروض مرة

واحدة ينادى عليها رجل ثقة بأمر الوصى أو الحاكم كما يأمره.

مسألة: وفى موضع لا يجوز للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا بالمناداة وأما يبيع بالمساومة إذا كانت أوفر من النداء. وإن أمره الحاكم

الوصى فله أن