الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٧-181 -
فلا سع يبيع
إلا بالنداء. وفى موضع فإن كان المساومة أوفر فجائز بيع الحيوان بالمساومة وأما الأصول فلا تباع إلا بالنداء وشهود يبينوا البيع وشروط تكون هناك. قال أبو محمد إذا أراد الوصى بيع حيوان اليتيم ورثته باعه بالمنادة يوم الجمعة حيث أجتماع الناس وحيث يرجو توفير الثمن على اليتيم. وأما الأصول فينادى عليها ثلاث جمع وفى الرابعة ينفذ البيع
مسألة: وإن كان مال اليتيم رديًا فرأى الوصى أو الوكيل بيعه وشراء ما هو أصلح فليس له ذلك فإن فعل ضمنه. فإن كان والد اليتيم قال للوصى بيع كذا وأدعنى دينى فرأى الوصى بيع غيره ورأى ذلك أوفر على اليتيم فليس له ذلك أيضًا.
موضع
مسألة: وإذا وكَّل قاضى الجبابرة إمرأة على بنيها فوكالة الجبابرة لا تثبت على قول فإن طولبت بالخروج فباعت من المال شيئا وهو مشاع فأراد الشفيع أخذ الشفعه قال بعض الفقهاء للأم أن تبيع من مال أولادها لما يحتاجون إليه ولنفقتها أيضًا إذا أصابت من يشترى ذلك ولم يجز للمشترى الشراء إذا علم أنه مال الأيتام إلا بصحه الوصاية والوكالة والبيع في الحكم من غير وصاية ولا وكالة من المسلمين لا يجوز وللأيتام إذا بلغوا الخيار إن شآوا أجازوا وإن شأوا نقضوا فعلى هذا تضعف الشفعة إذا كان البيع غير ثابت في الحكم وإن باعت على أنها ترد ما باعت من مالهم كان صداقًا أو غيره فلهم إذا بلغوا ألا يرضون بذلك