الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٨- 1 ET-
مسألة: ولا يجوز فى الحكم بيع مال اليتيم إلا من وصى أو وكيل لما يحتاج إليه من نفقة أو كسوة أو يكون مأخوذاً بظلم فيفديه الوصى من ماله من الظلم بأقل مما يؤخذ به يوجد فى الأثر أن شراء مال الأيتام وممن لا يثبت بيعه في الحكم يوجب الغلة للأيتام.
* مسألة: قال أبو محمد في إمرأة باعت مال ابنها وهو يتيم في حجرها فأكلته وأطعمته ابنها لم تفسد فيه ولم تسرقه فانه لا ينتزع ما باعته والله أعلم.
*
*
مسألة: ومن كان قائما بأمر قوم فحث رجلاً على شراء نخلة من القوم لا على الفتيا ولليتيم فيه حصة فإن كان المشترى يعلم في النخلة حصة لليتيم فأرجوا أن لا يلزم الأمر له بشراءها إلا التوبة ويعرفه خطأ ما أمره به وأن يرد إلى اليتيم حصته من النخلة وإن كان المشترى لا يعلم ذلك وأمره هذا الرجل بالشراء ولم يكن اليتيم فى حال الحاجة إلى ذلك وله فريضة فأحب أن ينصح الرجل المشترى النخلة ويعرفه الحق فى ذلك فأرجو أن لا يلزم غرم له ولا ضمان
إلا أن يكون غره حتى أشتراها فحينئذ أخاف أن يلزمه والله أعلم.
مسألة: ومن اشترى صرمة من قوم وفسلها ثم صح معه أن فيها حصة ليتيم فإن كان اليتيم فقيرا محتاجاً إلى ثمن هذه الحصة وله وكيل أو وصى باعها له وسلم إليه الثمن وكان الثمن فى مؤونة اليتيم ونفقته ولا أجعل هذا مثل حق يلزم لليتيم من بعض الوجوه فيتخلص منه إلى من يكفله بفريضه أو غيرها.