المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٣٩

-187 -

* مسألة: وإذا باع قريب اليتيم نخلة على رجل فلما حضره الموت سيلها فلما بلغ أخذ نخلته فإنها له لم يزل عنها ملكه بذلك البيع.

اليتيم

: مسألة: ومن قضى مالا رجلا وله هو يتيم فلليتيم الخيار إذا بلغ إن شاء المال ورد قيمته يوم قضاه الموصى أو شاء أتم القضاء فإن أختار اليتيم أخذ المال ورد القيمة فليس على المقضى رد الغلة. قال محمد بن محبوب وهذا عندى مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب وأما الأجل فإن أعطوا الدراهم وإلا بعث من مال الميت بالمناداة ولا أرى للورثه أجلاً في رد القيمة.

مسألة: ومن أوصى بوصية من ماله بحق وله وارث يتيم أو غائب فلها الحجة في الخيار إذا بلغ اليتيم أو قدم الغائب

مسألة: وإذا اشترط وصى اليتيم في مال اليتيم عند عقدة البيع له شرطا يزول به عنه الضمان فلا ضمان عليه ولا على اليتيم فى ماله فإن لم يكن له شرط ما يزول به عنه الضمان لزمه ضمان العواد فى البيع والدرك في مال اليتيم إن كان لليتيم مال وإلا لزمه خلاص ذلك فى نفسه والله أعلم. والشرط المزيل للضمان عن الوصى أن يقول عند عقده البيع أبيعك هذا المال ولا علم لى به أو يقول لا ضمان على فى دركه وظهور غواره فإذا شرط هكذا فلا ضمان عليه ولا على اليتيم في ماله والله أعلم.