الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١مسألة:
-11 -
قيل: جاء وكيع بن أسود إلى الحسن، فسأله عن دم البراغيث يصيب
الثوب، أيصلى به؟
قال الحسن: ياعجباً ممن يلغ (1) فى دماء المسلمين كالكلب، ويروى (2)
كأنه كلب، ثم يسأل عن دم البراغيث!!
مسألة:
وإذا رأى علامة دم البعوض من شرر أو غيره فهو دم البعوض حتى يعلم أنه
دم ينقض.
قال: ورأيت أبا زياد يصلى بثوب فيه دم كثير، فقال، هو دم بعوض. قيل: ومن رأى فى ثوبه شيئا شبيها بالدم فلا شيء عليه حتى يعلم أنه دم.
مسألة:
قال أبو المؤثر، إن كان دم القردان والحلم والضيح أصليا فهو مفسد، وإن
كان مجتلبا لم يفسد
قال أبو الحسن، دم الضمح نجس، وفيه اختلاف، وأما العنكبوت
والعقرب والذهاب لا يفسد، والله أعلم.
وقول، ضمح الجبال ينقض، وأما ضمح الباطنة فإن دمه لا ينقض.
(1) الولوغ هو شرب مافى الإناء بطرف اللسان.
(2) بمعنى يرتوى، أى شرب.
٦١٣ / ١١٬٣١٨