الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٥*
11091
باب [45]
في صفة الخلاص من الضمان لليتيم
ومن كان عليه ليتيم دين ولا وصى له جاز أن يشترى له به طعاماً ويطعمه غنيا كان اليتيم أو فقيدا ويبر الرجل من دين اليتيم إلا أنهم قالوا إذا كانت له نفقة مفروضة تجرى عليه من ماله كل يوم عند والدته أو غيرها لم يجز أن يطعم
من دينه
مسألة: ومن أراد أن يطعم اليتيم بما عليه له أطعمه على قدر ماله إن كان قليلاً أطعمه خبزًا مثل ما يحتمله ماله. ومن كان عليه تبعه ليتيم وكان اليتيم فقيرا أو كان ماله لا يغنيه من ثمره إلى ثمره فللذى له عليه التبعة أن يدفع ذلك التبعة إلى من يكفله ويقول له هذا نفقة اليتيم إلى كذا من المدة فإن مات قبل أن يستفرغه كانت نففة اليتيم إلى ورثته إذا كان الذي يكفله ثقة أو غير منهم أو يجمع هذا من الصالحين أقل ذلك اثنان ويفرضان له فريضه ثم يقول
٦٬١٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.