المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٦

-17.-

*

للذي يعول اليتيم هذه الفريضة من عندى لهذه المدة فإذا أنقضت دفعوا إلى الذي يكفله تلك الدراهم أو قيمتها كنحو ما فرضوا له.

مسألة: ومن كان عليه حق ليتيم وعلم أن والدته فقيرة فلا يجوز له أن يدفع الحق إليها من نفقتها ولا يبرأ إن فعل ذلك والله أعلم.

مسألة: وإن كان عند امرأة ليست معروفة بخيانة ولا بصلاح فعن أبي المؤثر أن للذى عليه الحق أن يعطيها إذا كان لها أمانة وكان الشيء يسيرًا وتؤمر أن تطعمه أياه. وإن كان شيئًا كثيرًا لم يدفع إليها إلا أن تكون ثقة أو يفرض لها حاكم في البلد أو المسلمون فريضة فيدفع إليها بفريضتها وأما الشراء من عندها فلا يلى ذلك إلا المسلمون أو الحاكم فيبيعون من ماله ويعطونها والله

أعلم.

مسألة: ومن كان عليه ليتيم دين فاشترى له كسوة وكان ممن يحفظ ثيابه فجائز وإن كان عند ثقة يكفله فكساه من الحق الذي عليه ثيابه وهو محتاج إلى الكسوة كساه وتعاهده حتى يعلم أنه لم يضيعها وقد لبسها وذلك جائز قال أبو الحسن من كسا اليتيم بما عليه له من حق برئ منه. وقال قوم إذا لبس برى من عليه الضمان قال وأعدل القول الذى أبلى اليتيم الكسوة برئ.

* مسألة: ومن استعمل اليتيم بما يستعمل به مثله وأطعمه عوضه أوكساه به