المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٥٨

1

- 162 -

*

مسألة: ومن كان عنده ليتيم تمر فاشترى به خبزا وأطعمه أو باعه واشترى

بثمنه طعاما وأطعمه فجائز.

مسألة: وإذا كان قبل رجل ليتيم ضمان الرجل فعمل لليتيم عملاً يقدر ذلك الضمان برئ منه عمل له من العمل من صلاح ماله. وقول إذا أطعمه البدل

أجزاه

وبرئ منه

مسألة: يتيم استقي بجرة رجل من فلج فشرب الرجل منه ثم شرب اليتيم من ماء الرجل فإذا لم يسقيه هو ولا أخذه له ليشربه لم يجزه والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى لليتيم بوصية فإن كان له

وصى أو وكيل أو وكيل سلم إليه

وإلا نظر عدلان كم قدر فريضته وفرضها فريضة وكانت الوصية في فريضته وإن كان للصبي والدحى وهو في حجره يسلم ذلك إليه وهو أولى بماله وإن كان يتيما أو غير يتيم إلا أنه ليس هو عند أبيه أعطى ما أوصى له به أو ما وصله من كفارة ثقه يعوله ويجريه عليه.

فسألك عن قيمة شيء من ماله فجائز

مسألة: ومن أدعى أنه وصى لليتيم لك أن تخبره كم قيمته إلا أن يكون معروفًا بالتطرق بمثل هذا إلى

أخذ مال

اليتيم فلا يجوز ولا ضمان على من أخبر المتهم بذلك حتى يعلم والله أعلم.