الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٦٩- 173 -
1
مسألة: فإما أن يكون أحد العدلين هو الذى في يده مال اليتيم أو وكيل اليتيم فأنفق عليه بنفسه فهو سالم فيما بينه وبين الله فإما أن يوكله وحده فلا يجوز له مع الحاكم
* مسألة: ويقال للوكيل إذا أقيم لليتيم فقد أقمناك وكيلاً لفلان اليتيم في القيام عليه وعلى ماله وبمصالح ماله والنظر فى قبض ماله والقيام به وفى مقاسمة شركائه وقبض حصته من المشارك وقبض ماله مما وجب ويجب واجراء النفقة عليه وبيع ما رأيت بيعه مما يحتاج إليه من مصالحه فإذا صار وكيلاً فله فعل
کله
مسألة: والوكالة لليتيم من الواجبات التى لا يسع الناس كلهم ترك القيام بها. قال بشير عن أبيه محمد ابن محبوب إن أباه كان يطلب إلى رجل يتوكل ليتيم والرجل يمتنع من ذلك فقال له محمد بن محبوب لو كان الناس كلهم مثلك يمتنعون من وكالة اليتيم لما جاز لهم ذلك لأن الله تعالى يقول وأن تقوموا لليتامى بالقسط.
مسألة: أبو الحوارى فى اليتيم والأعجم والمعتوه والمنتقص العقل إذا لم يجد لهم وكيلا يقوم بهم ويرفع عنهم هل للحاكم أن يجبر رجلاً على الوكالة لهم فليس للحاكم ذلك على الناس ويلى ذلك هو بنفسه إلا أن يأتى أمر لا يمكنه قيام أهل الثقة بالقيام فيه ويجبرهم على ذلك إذا لم يجد ثقة يقيمه لليتيم فقد