المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٠

- IVE-

صار في حال العُذر إلا أنه يعتقد متى قدر على القيام به فعله

مسألة: وإن أقام العدول وكيلاً لليتيم ولم يشترط عليهم القيام بشيء معروف فأراد أن يبرأ إليهم من الوكالة فلا يجوز لهم أن يبرئوه ولا يسعه ترك القيام بما وكل فيه إلا أن يتهموه فإن شرط عليهم القيام بشيء معروف فله شرطه. وكذلك الوصى لا يبرأ إلا أن يبرئه الموصى وأما الوكيل إذا تبرأ إلى الموكل برئ والله أعلم.

* مسألة: والوكيل من قبل المسلمين لهم أن يجعلوا له أجرة مثله إذا كان فقيرا على قدر ضيعتهم وعملهم فإن لم يكن غلة المال يكفي المال ويكفي الوكيل فإنه يباع مال اليتيم فى فريضته وفريضة الوكيل.

*

مسألة: وإذا كان لليتيم وكيلان فمات أحدهما أقام الحاكم مقامه آخر ثقة

مسألة: ومن خلف يتامى ولم يقم لهم وكيلا فالرأى أن يقام لكل واحد منهم

*

وكيل