الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٢- 176 -
-
يضمن إذا لم يصح أنه خانه فى شيء منه. وقال أحب إذا أقامه الجبار أن يستتم ذلك من جماعة المسلمين من أهل البلد فإن لم يفعل أو لم يدخل في ذلك أهل البلد وقام هو بالعدل فى مال اليتيم فلا ضمان عليه. فان استتم ذلك من جماعة المسلمين فقالوا لا تتم لك ذلك ولا ننهاك عنه أو قالوا لا ندخل في هذا الأمر فدخل بعد نهيهم وكان ثقة وقام بالعدل فلا ضمان عليه إن شاء الله. قال ولا أرى. للمسلمين أن ينهوه إذا كان ثقة على ذلك إذا أمره به الجبار.
* مسألة: وقال إذا أقام الجبار وكيلا ثقة من المسلمين لليتيم فقام بماله ودخل في شيء من أمره فليس للمسلمين نزعه من ذلك وهو أولى بمال اليتيم إلا أن يتهمه المسلمون فينزعوه ويقيموا غيره ممن هو أوثق منه وليس له أن يكابرهم بأمر الجبار وأمر المسلمين أجوز من الجبار ومن أقاموه أجوز أمرًا ولا يجوز أمر من اتهموه
*
مسألة: فإن كان الذى أمره الجبار ثقة أمينا إلا أنه لم يدخل بعد في شيء من مال اليتيم ثم أقام المسلمون وكيلاً غيره كان أجوز من أمر الجبار ووكيلهم هو الوكيل وليس لهذا وكاله. ولو أقامه الجبار بعد إقامة المسلمين الأول فلا يجوز له وأمر المسلمين أجوز.
معه
مسألة: فإن أقامه الجبار ولم يعلم بوكيل المسلمين فصنع في مال اليتيم مثل
ما يجوز لوكيله ثم علم ففعله الذى صنع جائز مالم يكن غلطا ولا جودا وإن لم