المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٧

- 181 -

باب [51]

في إحتساب لليتيم

والإحتساب لليتيم جائز لكل من أراده ممن هو ثقة عند نفسه وغيره وعلى

كل أن يفعل بالمعروف. وجائز للرجل أن يحتسب لليتيم في القيام بماله والحفظ

له والبيع

الغلاته

مصالحه وأما

بيع الأصول فبرأى المسلمين.

وجميع

*

مسألة: والمحتسب إذا كان ثقة مأمونا من أولياء الأيتام جاز له ما فعله مما فيه صلاح لليتامى مما يفعله لهم حاكم المسلمين ولو كان موجودًا

مسألة: وكان الفضل بن الحوارى يرى أن للمسلم أن يحتسب لليتيم فيما يحتاج إليه من أمره وصلاح حاله ويقوم مقام الوكيل في الأشياء كلها ويجوز

للمحتسب أن يفعلها مثل أن يستحلف له وغيره ذلك