الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٨-
- 182 -
أنه يجوز
مسألة: قال أبو محمد رحمه الله والمحتسب يجوز له التصرف في مال اليتيم بالأحتساب مثل ما يجوز للوصى فى مال اليتيم وقال في موضع للمحتسب ما يجوز للوصى وكذلك غيره. بالأحتساب يجوز له مثل ما يجوز للوصى فى مال اليتيم. وقال أبو محمد ايضا لا يجوز أن يشترى من يدى المحتسب ثقة كان أو غير ثقة
* مسألة: وإذا قال أحد مثل هذا فقل له قد قالوا لو أن رجلاً مسلماً أو من المسلمين أمر بصلاح مال اليتيم وحفظه له لم نقل له في ذلك شيء وكان محتسباً لأنه إن جاءك رجل عامى يسألك عن مثل هذا فقلت له نعم وخالف هو ففعل بغير الوجه كنت عونه في ذلك كذا عن أبى إبراهيم قال وأقول من غير مخالفة منى أن فيه تأملاً لأنه لو كان من أفتى صواباً ثم عمل السائل بغير الواجب يكون عونا له لوجب أن لا يجاب إلا من يعمل فيه بالواجب وهذا مما لا يدرك لأنه غيب
مسألة: كان أبو عثمان يأمر الوصى أن يشترى الشفعه لليتيم وليس لمن يكفل أخذ الشفعه إنما ذلك للوصى والوكيل. وعن أبي محمد أنه جائز أن يحتسب للصبى فى شفعته ويطلب له وفى بعض الآثار أنه الآثار أنه يجوز للمحتسب
اليتيم
ذلك والله أعلم.
* مسألة: قال أبو المؤثر أحفظ عن الوضاح بن عقبه أنه قال أردت أن أقيم