المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٧٩

زيادًا وكيلاً لمحمد ثم قلت فهو يجوز له أن يحتسب له فلم أحمله الوصيه وكانا

ولديه فمات محمد قبلها جميعا

مسألة: ولا يجوز للمحتسب لليتيم والغائب أن يشترى لهما مالاً من مالها وإن كان المال الذى يشتريه لهما أفضل من مالهما.

مسألة: في يتامى تعولهم أمهم أرادت أن تبيع من مالهم في مؤونتهم يجوز بغير نداء قال نعم إذا كان ذلك أصلح لليتامى وقول أنه يجوز لها بيع الأصل ويجوز ذلك لمن اشتراه إذا قالت أنها تجعله في نفقتهم كانت ثقة أو غير ثقة وقول لا يجوز له ذلك إلا أن يعلم كعلمها وقول لا يجوز ذلك إلا أن يكون ثقة أو يكون والده أو من الأرحام. وقول يجوز بيع المحتسب بغير وكالة فيا دون الأصول ويثبت ذلك في الحكم. وقول لا يثبت من المحتسب بيع الحيوان ولا الأصول إلا بوكالة ويجوز فيما سوى ذلك من العروض والأمتعة.

مسألة: ولا يجوز الاحتساب إلا لمن صحت ثقته مع المسلمين وذلك في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإذا أقام بالعدل فلا غرم عليه. والله أعلم.

مسألة: قال بعض أن الأم تقوم مقام الأب بعد موت الأب فعلى هذا يجوز لها بيع ماله في مصالحه إذا عرف البائع والمشترى أن أصلح لليتيم فإذا حصل البيع وحصل الحق على المشترى ففي تسليم الثمن اختلاف وأكثر القول أن تؤمر