الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٠الأم أن تدان على اليتيم وينفق عليه شهر ثم ينظر سعر السوق ويسلم أليها بقدر ما أنفقت عليه من ماله وان لم تجد الأم أو القائم به من يدان منه وأنفق عليه أثبت
من
ماله فعندي أنه يجوز ذلك على ما يوجد وطريق الحكم عندى
للمشترى إن يقدر عليه والله أعلم.
٦٬١٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.