الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩١-190 -
*
له
مسألة: ووصى اليتيم يبيع جديد ودوابه وكل مالا يحتاج إليه يحصل له دراهم وما بقي من طعام اليتيم فعسى بيعه له أولى من أن يضيع. ومصحفه لا يباع ويحسب عليه جائز أن يقرأ فيه في الأوقات قراءة لا تضربه
* مسألة: ومن باع صرما لرجل أو شجراً أو ما يكون فيه النقض للمشترى ومات المشترى وترك أيتاماً وأوصى إلى رجل فأراد الوصى أخذ ما اشتراه الميت
*
*
*
فله ذلك إذا كان فيه توفير لليتيم وللحى فيه الرجعة أيضا
مسألة: وللوصى أن يقترض على اليتيم فى ماله وقد قال ناس كثيرون للوصى أن يفسل مال اليتيم ويتاجر له ويزرع له وهو مخالف للمحتسب للفقراء لأن الفقراء ليس لأحدهم إعتراض على الآخر. وليس المحتسب الفقراء أن يفسل أرضهم على سبيل الاحتساب
مسألة: وللوصى إذا أخشى على أرض الأيتام أن يستفرغها الخارج ويضر بهم فلا يجوز له بيعها من غير حاجة منهم إلى بيعها.
مسألة: ويجوز للوصى أن يوكل فى مال اليتيم من يعينه عليه ويعطى من مال اليتيم. وفى موضع وللوصى أن يقيم لليتيم من يقوم بماله ويقوم مقامه إذا أراد سفرًا ويكون له مثل ما يكون للوكيل ويكون للذي يقيمه وكيل اليتيم بعده فإن لم تكن له ولاية وكان هو يجيز شهادته جاز ذلك وان لم يثق به