المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٣

-19 V-

له أن يفاسل وليس له أن يقايض ولا يقاسم بخيار. وقول يقايض

ولا يفاسل.

جميع

* مسألة: وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلاً قام مقام الوصى من أبيه في أموره وفى المطالبة والمنازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو عليه بمنازعة الوكيل

*

والوصى فهو جائز لليتيم وعليه. وعن أبي سعيد أن الحاكم إذا أقام لليتيم وكيلاً مطلقا قبل يجوز للوكيل جميع الأفعال التي تجوز للوصى وقول لا يجوز ذلك إلا أن يجعل له ذلك بلفظ يشتمل على ذلك وأما الوكيل للغائب لا يجوز جميع الأفعال التي يجوز له فعلها إلا حتى يجعل له الحاكم ذلك.

له

مسألة: وليس للوكيل والوصى أن يقيلا في البيع ولا يخطأ إلا أن يخافا أن لا تقوم لليتيم بينه ويريا الإقالة والخط أو فرقها الناظران في ذلك ويأمرهما بأجر المؤنة التي يفرضها له عليه فى ماله ولهما أن يحملا البينة ويسلما

الحاكم

مؤونتهم من ماله

مسألة: وللوصى والوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلب إليه حقاً إذا لم يكن لليتيم بينة وليس لهما أن يبطلا بينة اليتيم وينزلا لليمين ممن يدعيان إليه حقاً فإن فعلا لم يبطل حق اليتيم وليس للحاكم أن يقبل منهما ذلك إذا عرفا بينة اليتيم. وإن قالا لا نعلم له بينةً حلفه الحاكم لهما فإن وجد بينة يوماً ما بعد اليمين قبلت وثبت حق اليتيم والله أعلم. ولا يلزم اليتيم والغائب