المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٤

1

-194 -

إقرار الوصى والوكيل ولا يحكم الحاكم بإقرارهما عليهما في أموالهما إلا أن يشهد مع الوصى والوكيل شاهد آخر ويكونوا عدولاً ولا يرضى للوصى أن يعطى من مال اليتيم في دين بغير بينة وأما النفقة والزكاة فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال وإن اتهم فعليه يمين والله أعلم.