الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٩٥- 199 -
باب [57]
في فداء مال اليتيم من
التلف
وعلى الوصى والوكيل والمحتسب وجميع المسلمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب ولا يتركوا مال مسلم يضيع وهم يقدرون على حفظه وكذلك يجوز له أن يخلص مال اليتيم ممن يحوز عليه ويحمله مالا يطيق ويخاف عليه الهلاك من يده من مال اليتيم ويخلص ماله أيضًا من يد الجائر بشيء منه إذا كان في ذلك. توفير وصلاح لليتيم. وفى موضع أنه إذا رأى القطع من السلطان قد وقع في مال اليتيم فله أن يفديه خوف ذهاب مال اليتيم. وقول لا يسع ذلك والله لا يسأله عن ظلم الجبار ويسأله عن ظلم اليتيم قال ونحن نذهب إلى الأول
مسألة: ومن فدى مال اليتيم من يد الجبار بأقل من قيمته جاز له إذا كان محتسبا قال الله عز وجل له والله يعلم المفسد من المصلح)
*
٦٬١٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.