الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٠15. {-
ينو قضاه منه فالمال له والذى قضاه من مال اليتيم في ثمن المال دين عليه
والله أعلم.
* مسألة: اختلف قومنا فى التجارة بمال اليتيم فأجاز ذلك بعض ولم يجزه آخرون واحتج بعض الشافعية في إجازتها بخبر عن النبي الله أنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة واتجرت عائشة في أموال بني أخيها وهم
*
أيتام تليهم.
مسألة: وفى الأثر عن أصحابنا فيمن عنده دراهم ليتيم أو غيره فأسلفها واتجر بها لصاحبها يريد له الزيادة فليس له على ذلك أجر يأخذه منها لا من الأصل ولا من الربح وعليه ضمان أصل المال. فأما الربح فان تلف فلا ضمان
عليه فيه وإن تلفا فعليه ضمان الأصل دون الربح
مسألة: وإن كان المال لغير يتيم فاقترضه على نفسه فله الربح وعليه ضمان أصل المال أشهد على نفسه بالقرض أو لم يشهد غير أنه اقترضه فالربح له وهذا
قول وقول إن اشهد فالربح له والضمان عليه والله أعلم.
٦٬١٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.