الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠١باب [59]
فيما يجوز في مال اليتيم ومالا يجوز وما يضمن
قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال أبو بكر النقاش يقال أن خازن النار أحد شفتيه وهما أطول من مشفر البعير بين مشفريه أربعون ذراعاً أحدهما قالص على منخره والآخر على بطنه فيلقمه جمر جهنم ثم يقول كُل يأكلك أموال اليتامى ظلما يقال نسخت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن تخالطوهم فإخوانكم فرخص في المخالطة ولم يرخص فى الظلم.
مسألة: وجائز التعارف في مال اليتيم ومخالطته إذا أفضل عليه في الأكل.
مسألة: وإذا كان ليتيم أرض يخرج منها طين الحتم فلا يجوز لأحد أخذ طين
اليتيم كان للكتب أو لغيرها.
*
*
٦٬١٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.