المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٢

-.7 -

مسألة: ولا بأس بالطحن برحاء اليتيم إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد وأنهم لا يتمانعون ذلك وأن الطحن بالرحاء عندهم مباح غير محجور.

مسألة: ومن كان يعمل مالا ليتيم فواسع له أن يطعم من ماله من يعينه على الرضم والتشجير وأشباه ذلك

مسألة: ومن استقي من بئر ليتيم بدلو نفسه للشراب أولا صلاح طعام أو لكناز تمرا أو لغسل جرب فجائز.

مسألة: وإذا طلب يتيم إلى إمرأة تخيط له ثوباً فقصت مواضع الحروق حتى استوت للخياطة وكان ذلك من إصلاح الثوب فجائز لها ولا شيء عليها والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا كان ليتيم حب ولا طريق له إلا في البحر ولم ينفق حيث هو وخشي عليه التلف فحملة الوصى أو الوكيل في البحر وتلف لم أر عليه ضمانًا والله أعلم.

مسألة: وإذا كان ليتيم أخ وأخت ولليتيم ماء فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ماء اليتيم من عندهما

مسألة: والمعلم اذا أعطاه ولى اليتيم نخلة من مال اليتيم فجائز له أخذها. ومن كان له أخت عندها أيتام لها حق على أبيهم يستغرق ماله فاستنفع من

*

*

*

*