الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٣- T.Y-
عندها
شيء
ء منه وأعطاها الاجرة فغير جائز له ذلك إذ هو من غير مالك للدواب والعبيد ولا من وكيل فإن فعل لزمه الأجرة وضمن الدواب ان تلفت. فإن علم أن لها صداقًا على الهالك في ماله فقضاها ذلك الذى لزمه من حقها ويستوفى فأرجو أنه يبرأ. ولها هى أن تبيع وتستوفى من حقها إن كانت دراهم. وإن أخذت من الأجرة واستوفت جاز لها. وأما الأصول فليس لها أن تأخذ إلا بقضاء من وكيل أو وصى ويدخل العدول ويكون القضاء على وجه الحق وأما الثمار فتبيع وتستوفى إذا كان حقها معلوما والله أعلم.
مسألة: وإذا كانت دار ليتيم فى يد رجل فلم يجد من يستأجرها فله أن يسكنها والله أعلم.
مسألة: ولا ضمان على من سرق منه مال اليتيم بلا علمه. فإن علم به كان خصماً فيه والأمين خصم في أمانته حتى تصير إلى أهلها ولا يبرء إن أهمل ذلك ولم يطلبه حتى يعلم مصيره إلى ربه مصيره إلى ربه أو يرجعه فيسلمه إلى اليتيم في النفقة
والكسوة والله أعلم.
مسألة: ومن أرهن غلاما
ليتيم فأهلك المرهن الغلام. قال أبو محمد فعلى الراهن للغلام الضمان وكان الوجه أن يبيعه ويقضى الدين وما بقي كان لليتيم في يده ينفقه عليه والله أعلم.
*
*