المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٤

- 208 -

مسألة: فيمن جاءه صبى بطير هل له أنه يذبحه له قال إذا وقع في الأعتبار فيه مصلحه فجائز فإن تلف فلا ضمان عليه إذا أحسن الذبح وذبحه ذبحا لا يحيى عليه وطرحه فى موضع آمن وإن كان تلفه على غير هذه المعانى فكان معناه أنه ضامن .. وقيل بالاختلاف فيمن قبض من اليتيم على حد الأمانة ويسلمه إليه وقد قبض من يده فقول يسلم إليه لأنه لم يضمن له وليس هو مثل ما أخذ من يد غيره على وجه الأمانة له أو دين لزمه فلهذا لا يسلم إليه. وكذلك القول فيما يكون اليتيم الداخل فيه أو مما يقوم بنفسه فاشتراه له مشترى وسلمه إليه فالاختلاف فيه واحد وهذا أقرب إلى الدفع إليه وأما اذا أذن له في

الدخول ولم يأمره فذلك جائز إرادة الصلاح والخلاص …