المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٦

- TI. -

مسألة: قال الله تعالى الذى يدع اليتيم) قيل يدفعه عن حقه ويمنعه فإذا صدقت قلت دع يدع دعا وهو داع به والمفعول مدعوع والأمر دع ودع وادعع. وقال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أى يساقون ويدعون إليها قال الخليل الدع الدفع فى جفوة يقول دع اليتيم دعا دفعه عن حقه أو صلته أو طعامه يقول دع اليتيم. وفي حديث النبي علي أنكم مدعون قوم القيمة مقدمة أفواهكم بالقدام أى يمنعون من الكلام قال شعرا ألم اكف أهلك فقد إنه إذا لقوم فى المحل دعو اليتيما فالقدام ما يشد على الفم فهو أيضا ما يقدم به

*

الأباريق.

مسألة: وقيل فى اليتيم إذا حفظ ماله وقام به وعرف ما يزيده وما ينقصه وكان عند الغير له مال فلا يصح في الحكم أن يدفع إليه ماله وأما في في القيام والحفظ والأمانة بمعنى المحتسب كان ذلك

الأطمنانة فإذا حرج

عندى مثله وجاز فيه ما يجوز فيه

مسألة: قال أبو الحسن ومن كان عليه ليتيم دين فسأله عن بلوغه فقال أنه

قد بلغ ورأى عليه علامة البلوغ من العانة والإبط والشارب فقد جاز ذلك. مع جميعهم فإذا دفع إليه حقه مع هذه العلامات جاز فإن أنكر البلوغ بعد قبضه لحقه لم يصدق إلا أن يكون طفلاً لم يبلغ مثله فلا يجوز ذلك وبالله

التوفيق.