الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٧*
* مسألة: وإذا دفع الوصى إلى اليتيم ماله بعد بلوغه بلا رأى الحاكم فأتلفه فقال إف إنما دفعت إليه بعد أن استحقه فلا ضمان عليه إلا أن يقوم شاهدا
عدل أنه
يضمن.
يوم دفع إليه ماله كان غير رشيد ولا مستحق يدفعه إليه فعند ذلك
مسألة: وإذا دفع الوكيل إلى اليتيم ماله أشهد عليه لقد سلّمت إليه ماله وهو على هذه الحالة التي قد أنست منه رشده والله أعلم.
مسألة: وإذا بلغ بعض الأيتام ثم هلك فقال إخوته للوصى أدفع إلينا مال أخينا فقال قد آنست منه رشدًا فى حياته فدفعته إليه وأقر أنه دفعه إليه بغير بينة ولا رأى حاكم فإن كان اليتيم من بعد ما أدرك يعرف بالأخذ والعطاء واستغنى برأيه عن الوصى فليس على الوصى إلا يمين إن اتهموه وإن مات حين أدرك ولم يعرف أمره فعلى الوصى البينة بانه برئ إليه من ماله
مسألة: عن أبي عبد الله في اليتيم الذى له المال أنه إذا كان ماله في يده بلغ فإنه لا يحال بينه وبين ماله. فإذا كان له وكيل لم يدفع إليه حتى يبلغ يؤنس من رشده ورشده أنه لا يغبن في بيعه ولا شراء وقال أبو عبد الله ولم يكن مقيماً على المعاصى من غير ولايه.
مسألة: وقال بعض الحنفية إذا بلغ الغلام رشده أو الجارية دفع إليها مالها