الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٨- 212 -
وإن لم يتزوجا قال مالك الجارية لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج وعموم قوله فان آنستم منهم رشدًا لأنه عام فيهما والله أعلم.
٦٬١٩٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
- 212 -
وإن لم يتزوجا قال مالك الجارية لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج وعموم قوله فان آنستم منهم رشدًا لأنه عام فيهما والله أعلم.