المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٨

- 212 -

وإن لم يتزوجا قال مالك الجارية لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج وعموم قوله فان آنستم منهم رشدًا لأنه عام فيهما والله أعلم.