الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٠٩- 213 -
-
باب [61]
في استخدام اليتيم وضمانه
اختلف في استخدام اليتيم الذى لا مال له المحتاج إلى المكسبة فأجاز قوم استعماله برأى ولى الدم ودفع أجرته ولو كان غير ثقة إذا كان في حجره أو إلى من يعوله من والدة أو غيرها وأن يستعمل فيا يستعمل فيه مثله وإن تلف فعليه الضمان. وقال قوم إذا استعمله برأى ولى الدم فتلف فلا ضمان عليه ولا ديه له. ومنهم من قال إذا استعمله فيما يستعمل مثله فيه بغير رأى ولى الدم فتلف فلا ضمان عليه ويدفع الأجرة إلى ولى الدم. وقول من استعمل يتيما بغير رأى ولى الدم فمات في العمل لزمه ديته
مسألة: ومن اكترى يتيماً من ولى له وكان محتاجاً الأجرة فهلك اليتيم فما استعمل فلا ضمان على الولى ولا على المكرى وإن أكرته أمه فجائز لمن اكتراه استعماله فيما يعمله مثله واطعامه بقدر عنائه ولا يستعمل فيا يكره ولا يقدر.
*
٦٬١٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.