الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٩- 223 –
باب [64]
في أحكام الصبي المراهق وغيره
وإذا بلغ أتراب الغلام جاز فعله من طلاق وغيره. وفى موضع إذا بلغ أتراب الغلام والجارية أو بلغ من هو أصغر منهما وهما ينكران البلوغ فلا يثبت عليهما شيء من الاحكام إلا أن يقرا وتأتى عليها ثماني عشرة سنة فإذا أتى عليهما ثماني عشرة سنة وكانا بجد البالغين أجريت عليهما الأحكام ولو أنكر البلوغ إلا الحدود فإنهما لا تقام عليهما فإن لم يكونا في منظرهما نحو البالغين وقد أتت على الغلام ثمانى عشرة سنه وعلى الجارية خمس عشرة سنة أجريت عليهما الأحكام إلا الحدود وهذا إذا كانا في حد يقول قائل إنهما بالغان ويقول قائل لا أراهما بلغا. وأما إن كانا من رآهما علم أنهما ليس بحد البالغين فلا يجوز عليها شيء من الأحكام إلا أن يقرا بالبلوغ. وقال وإذا أتى عليهما أربع وعشرون سنة فإصابا حدا أقمته عليهما ولو لم يكونا في منظرهما بحد البالغين ولو أنكرا البلوغ. لم التفت إلى قولها وما كان أقل فالله أعلم. وقول ابن محبوب