المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٠

- 224 -

لا يثبت الحد على من شك فى بلوغه حتى يبلغ خمس وعشرين سنة من الرجال. فلت أرايت طلاقها وعتاقها ونكاحها وظهارهما وإيلائهما وإيمانهما وحنتهما وكفارتهما وعطيتهما وإقرارهما بالديون قال هذا كله يلزمها حيث يلزم بيعهما وشراء مما والأحكام كلها سواء إلا الوصية والحدود فأن الوصية تجوز إذا كانا يعقلانها من غير تعين والحدود لا تلزم إلا بالبلوغ الصحيح أو يأتى عليهما أربع وعشرون سنة ولو لم يريا بحد البالغين. قال والقصاص عليها بمنزلة الحدود ولا يقتض منهما فى نفس ولا حرج حتى يكونا فى حد من يلزمه الحدود ويلزمهما فيه الدية فى أموالهما إذا كانت جنايتها عمدا. وإما إذا جنى عليهما وهما في حد من يلزمه الأحكام ولا يلزمه الحدود فأراد أن يقتصا فلها ذلك في النفوس والجروح.