الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢١- YTO-
باب [65]
في الإقرار بالبلوغ وما يثبت منه على الغلام والجارية
في الجارية والغلام متى يجوز إقرارهما بالبلوغ قال إذا امتليا وكبرا ونظرا بجد البالغين جاز إقرارهما به فإن كانا تحيفين قصيرين وقد أتت عليهما سنون كثيرة ولا يريا بحد البالغين وأقرا بالبلوغ فلا يجوز إقرارهما حتى يبلغ أترابهما أو من أصغر ثم يجوز وإن لم يكن لها أتراب فإذا أتى على الجارية خمس عشر سنة وعلى الغلام ثمانى عشر سنة ثم أقرا بالبلوغ جاز ذلك عليهما وإن كانا أقل
من هذا لم يجز
مسألة: وإذا أتت عليهما السنون التي ذكرت وأقرا بالبلوغ فأثبت عليهما ثم عادا أنكرا البلوغ فأما ما مضى فلا يقبل فيه إنكارهما ويمضى عليها وأما
ما يستانفان فالله أعلم فإن عادا فأقرا ثبت عليهما إقرارهما.
٦٬٢٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.