الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٢- 226 -
*
*
مسألة: ولا يثبت عليها عدد السنين إلا أن يصح بشاهدى عدل انهما قد أتى عليهما من السنين كذا ثبت ذلك عليها فإن أقرا أنها قد أتى عليهما من السنين كذا فلا يقبل اقرارهما
مسألة: وإذا أقر الصبي والجارية أنها قد بلغا مبلغ الرجال والنساء هل يثبت عليهما حكم البلوغ قال فيه اختلاف وفى الضياء أنه يثبت فإن أقرا أنهما بالغان السن أو شهد عليها فهذا اضعف من الأول ولا يقع لى أنه يثبت به بلوغ في الحكم لأن السن من الثنى فصاعدًا. وكذلك إن أقرار أنهما بالغان سن الرجال والنساء أو بالغا السن من الرجال والنساء فأما بالغا سن الرجال والنساء فيشبه مبالغ الرجال والنساء وأما من الرجال والنساء فيخرج مخرج بالغ السن.
* مسألة: وإذا أقرا أنها قد بلغا قال لا يجوز ذلك والله أعلم.
*
مسألة: فإن أقرا أنها بالغا النكاح ثبت عليهما وإن أقرا أنهما بالغا الترويج
فليس التزويج كالنكاح ولا يثبت بهذا عليهما البلوغ.
مسألة: فإذا أقرا أنهما بالغا بلوغ من امتحن بالدين أو الصلاة أو بلوغ من خوطب بالإسلام والإيمان أو بلوغ من تجب عليه الحدود أو تجب عليه الأحكام فهذا شبه قولها مبالغ الرجال والنساء.