الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٣- 227 -
* مسألة: فإن أقر أنه بالغ الحلم ثبت وإن قال أنه بلغ الحلم لم يثبت لقوله وإذا الأطفال منكم الحلم وقول إذا قال قد بلغت الحلم كان إقراراً بالبلوغ. فإن
*
بلغ
قيل كيف ثبت بقوله بالغ الحلم ولم يثبت بقوله بلغ الحلم وقد قال الله اذا بلغ الأطفال قال لانه اذا بلغ الحلم كان اسمه بالغ الحلم وقد أقر باسمه الذي يسمى
به وقوله قد بلغت الحلم فالحكم من ذلك قد يبلغها هو ولا يكون بالغ الحلم الذي سماه الله به. قيل فما معنى بالغ الحلم أهو أن يرى الجماع في الحلم أم انتقاله من الصبى إلى التعبد قال الله أعلم والمتعارف أنه بلوغ الصبى الذكر الاحتلام الذى يجب عليه الاحكام ولو لم ير احتلاماً.
مسألة: وعن أبي على فى الصبى إذا قال أنه قد بلغ أشده وهو ممن يمكن ثبت ذلك عليه ولا إنكار له بعد ذلك في
مسألة: وإذا قال الصبي قد بلغت أشدى كان إقرارًا بالبلوغ وإن قال احتلمت أو قد أجتنبت أو قد أجنبت أو قد أصابتني جنابة فلا أرى هذا إقرارًا
بالبلوغ.
مسألة: وإذا أقر بولد ثبت عليه البلوغ. وفى موضع في إقرار الغلام وهو أنه ولده أو أقر أنه ولد له ولد قال إذا أقر بذلك مع الحاكم
بحد البالغ بصبى
وأشهد
به على نفسه ثبت عليه البلوغ وأقيم الحدود.