المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٤

مسألة: فإن أقرت الجارية أو الغلام وهما بجد البالغين بولد له أم وأب

معروفين أنه ولدهما قال لا يلزمها البلوغ ..