الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٤مسألة: فإن أقرت الجارية أو الغلام وهما بجد البالغين بولد له أم وأب
معروفين أنه ولدهما قال لا يلزمها البلوغ ..
٦٬٢٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
مسألة: فإن أقرت الجارية أو الغلام وهما بجد البالغين بولد له أم وأب
معروفين أنه ولدهما قال لا يلزمها البلوغ ..