الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٢٥باب [66]
في إقرار الجارية بالبلوغ
وإقرار الجارية بالبلوغ أن تقول قد بلغت النكاح أو قد حاضت أو قد ولدت أو قد حبلت أو أنا حائض أو أنا حبلى فإذا قالت هذا وهى بحد البالغين بين يدى حاكم أو أشهدت به على نفسها مع غير حاكم ثبت عليها أحكام البالغين كلها من الحدود فما دونها. فإن قالت أنها رأت الدم من موضع
الحيض فلا يكون حيضًا حتى تقول أنها حاضت.
* مسألة: فإن قالت أنها بالغة الحيض فضعيف فإن قالت أنها بالغة المحيض كان إقرارًا على ما قيل.
مسألة: وإن قالت قد احتلمت أو قد أجتنبت أو قد أصابتني جنابة فلا أرى هذا إقراراً. وإن قالت أنا جنب أو كنت جنبا أو قد غسلت من الجنابة فهذا
٦٬٢٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.