الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٤*
الثقة وغيره إن شرب من يده ويأكل مالا يدرك بالعين ولا بالريح ولا بالطعم فيكون من الثقة طيبًا ولو كان حراماً فى الأصل كنبيذ الجر والأديم.
مسألة: وإذا كان على الأعمى حقوق لقوم يعرفهم قبل أن يعمى ويعرف أصواتهم إذا سلم اليهم حقا عليه لهم واستحلهم منه ففي الحكم لا يبرأ حتى يصح معه ولن يصح معه أبدًا. وأما الاطمئنانة فيجوز ذلك من فعله أو فعل
غيره له على ما يطمئن قلبه
يقيم
مسألة: والأعمى إذا وكل رجلاً في إعطاء شيء من ماله فذلك جائز له أن لنفسه وكيلاً فيما يحتاج إليه من أموره ولا يحتاج إلى إقامة الحاكم له بذلك. والأعمى إن تزوج أو توكل من الحاكم ويقول في التزويج قد زوجت فلان بن فلان بفلانه بنت فلان ويقول فى كل توكيل الوكيل في الشراء والبيع والقبض قد وكلت فلان بن فلان في بيع كذا أو قبض كذا من الثمن. قال أبو الحسن وإذا زوج الأعمى قوما ثبت التزويج وعليهم الصداق. وللأعمى يتزوج ويزوج وفى الأعمى مسائل في باب الأحكام إن شاء الله
أن