الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٥-
باب [75]
في إقرار الأعمى وهبته ومبايعته وسلفه
قال أبو عبد الله لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا سلفه ولا عطيته وجائز توكيله فى ذلك وفى المعاملة والمنازعة والتزويج له ولمن هو وكيله وفى كل شيء من أموره. وإذا وكل وكيلاً في شيء من أموره جاز له وعليه فعل وكيله.
مسألة: ولا تجوز عطية الأعمى ولو أشهد بالمعرفة لأن المعرفة لا تكون إلا بالنظر فلا أراها تثبت وأما إقراره بحق عليه فهو عندى جائز إذا عرفه صاحب الحق بنسبه وصح معرفته إن شاء الله
أن
مسألة: ومن كان له مال فيه حصه ـه لأعمى فإشتراها منه وكان يدين ويعلم الأعمى لا يجوز وأنه لا تستحل مبايعة الأعمى إلا بوكيل منه في بيع بيع ماله فلما مر على ذلك سنون تذكر كيف إشتراه بوكيل أو بغير وكيل وهو في يده
*
٦٬٢٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.