الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٦-17.-
*
يستغله غير أنه نسى صحة الوكيل فالمال ماله وهو حلال حتى يصح معه أنه إشتراه بغير وكيل والله أعلم.
مسألة: ومن باع شيئًا من ماله وهو أعمى لرجل ثم هلك الأعمى وهلك المشترى فطلب ورثة الأعمى فى المال فالذي يعجبنى أن لا يدرك ورثة المشترى بشيء إذ قد هلك الأعمى ولم ينقض وذلك رأى أبي على رحمه الله
مسألة: عن عبد الله بن مداد الأعمى إذا أعطى أو أقر وهو صحيح ومات
ولم يغير فالعطية ثابته والله أعلم.
مسألة
وبيع الأعمى للماء يثبت عليه لأنه غير معروف في المبايعة للبصير والأعمى ولا يجوز بيعه للنخيل والأرض لأنه لا يراه وينبغي أن يقر بمعرفة الماء ثم يثبت عليه وتجوز شهادته على الماء وهو لا يبصر ويجوز بيعه وهو لا يراه.
مسألة: ولا تجوز قسمة الأعمى ولا هبته إلا القليل من هبته وإن أعطى الأعمى فقيرا شيئًا من زكاته وأمره بأخذه فأخذه فان كان شيئًا معروفًا لم يحرم و جائز له قبض الزكاة والكفارات وقبض دينه
مسألة: ومن استحل الأعمى من ضمان لزمه فليقل له قد جعلت فلان بن فلان يعنى نفسه فى حل وسعة من كذا ولا يقول قد جعلتني هكذا عن أبي الحسن