المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٧

- 261 -

* مسألة: وجائز ذبيحة الأعمى لعموم الآية ولا خلاف في ذلك. وإذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته ولم يقم البينة بأصل التزويج لم آخذه لها بالكسوة والنفقة ألا ترى أنه لو كان أعمى عنده امرأته أو أخته من الرضاعة فأراد أخته فأخطأ بامرأته فقال هذه أختى ثم قال توهمت أو نسيت صدقته على هذه الصفة. قال أبو عبد الله الأعمى فى هذا لا يشبه البصير وللأعمى الرجعة عن إقرار هذا وليس للبصير رجعة ويفرق بينهما ويأخذ صداقها إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلها نصف الصداق وإن ثبت على هذا القول وقال هو حق وأشهد عليه الشهود فرقت بينهما ولو جحد ذلك لم ينفعه حجوده وفرقت بينهما إنما استحسنوا إذا قال هى أختى ثم قال أوهمت أن أصدقه. فأما إذا أقر أنه لم يوهم وأنه حق ثم قال بعد ذلك وهمت فأنى أقبل منه

*

*

مسألة: قال أبو محمد رحمه الله الأعمى إذا قال فلانة بنت فلان زوجتى

ثبت عليه إقراره

مسألة: وإذا قال أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية وهو لا يعرفها فالوصية بها

لا تصح

* مسألة: وإذا قال قد أوصيت له بثلث مالى أو عشر مالى فجائز وهذا معلوم فإن قال أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية ويموضع كذا وهو به عارف قبل أن

يذهب بصره فذلك جائز. وإن قال له تعرف موضع كذا قال

نعم

وقد